سلسلة الفقه المالكي إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي(4) )



( فصل ) مسح الخف :
مسح الخف جائز سفرا أو حضرا بشرط إمكان متابعة المشي به وستر محل الفرض ولبسه بعد كمال الطهارة بالماء من غير تقييد بمدة على المشهور ( 1 ) لكن يستحب كل جمعة نزعه للغسل ( 2 ) وإدخال إحدى الرجلين فهل غسل الأخرى يمنعه حتى ينزعها ويلبسها بعد غسل الأخرى والخرق اليسير لا يمنعه بخلاف الكثير وهو ما يظهر منه أكثر القدم ولا يجوز على غير الخف وفي مسح الجورب المجلد والخف الأعلى قولان ( 3 ) فإن نزعه بعد مسحه بادر إلى مسح الأسفل فإن نزعه بادر إلى غسل رجليه فإن أخرج إحداهما أو أكثر قدمه إلى ساق الخف نزعهما وغسل والأفضل مسح أعلى القدم وأسفله فإن اقتصر على أعلاه أجزأه بخلاف عكسه

تنويه : الصور والفيديوهات في هذا الموضوع على هذا الموقع مستمده أحيانا من مجموعة متنوعة من المصادر الإعلامية الأخرى. حقوق الطبع محفوظة بالكامل من قبل المصدر. إذا كان هناك مشكلة في هذا الصدد، يمكنك الاتصال بنا من هنا.

عن الكاتب

دكتور / محمد عبد الدايم علي سليمان محمد الجندي الجعفري

0 التعليقات لموضوع "سلسلة الفقه المالكي إرْشَادُ السَّالِك إلىَ أَشرَفِ المَسَالِكِ فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك، لعبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المالكي(4) )"


الابتسامات الابتسامات